Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 291

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. حكم إخراج الزيادة على الصاع

القَولُ الأولُ: جَوازُ إِخراجِ الزِّيادةِ على الصاعِ في زَكاةِ الفِطرِ، وهو قَولُ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ (¬١).

قالَ في «نهاية الزَّينِ» على المَذهبِ الشافِعيِّ: وتُسنُّ الزِّيادةُ على الصاعِ لاحتِمالِ أنْ يَكونَ فيه شَيءٌ من العَفرِ (¬٢).

وقالَ ابنُ مُفلحٍ ﵀: ومَن أخرَجَ فوقَ صاعٍ فأجرُه أكثَرُ (¬٣).

وقالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀: وقد تَنازعَ الفُقهاءُ في الواجِبِ المُقدَّرِ إذا زادَه كصَدقةِ الفِطرِ إذا أخرَجَ أكثَرَ من صاعٍ فجوَّزَه أكثَرُهم وهو مَذهبُ الشافِعيِّ وأبي حَنيفةَ وأحمدَ وغيرِهم.

ورُوي عن مالِكٍ كَراهةُ ذلك، وأمَّا الزِّيادةُ في الصِّفةِ فاتَّفقوا عليها، والصَّحيحُ جَوازُ الأمرَينِ؛ لقَولِه تَعالى:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 291 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.