Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 290

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. حكم إخراج الزيادة على الصاع

هذا الوَجهِ ونقَلَه صاحِبُ الحاوي عن الشافِعيِّ، قالَ: والوَجهُ الآخَرُ القائِلُ: بأنَّه يَلزمُه قِياسًا على بعضِ الرَّقبةِ غَلطٌ (¬١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: فإنْ لم يَفضُلْ إلا بعضُ صاعٍ فهل يَلزمُه إِخراجُه؟ على رِوايتَينِ: إحداهُما: لا يَلزمُه، اختارَها ابنُ عَقيلٍ … والثانيةُ: يَلزمُه (¬٢).

وقالَ المَرداويُّ ﵀: فإن فضَلَ بعضُ صاعٍ فهل يَلزمُه إِخراجُه؟ على رِوايتَينِ: إحداهُما: يَلزمُه إِخراجُه، والأُخرى: لا يَلزمُه إِخراجُه (¬٣).

استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم -وهو أنَّ مَنْ يَملِكُ أقَلَّ من صاعٍ فاضِلًا على قُوتِه وقُوتِ عيالِه لَيلةَ العيدِ ويَومَه لا يَجبُ عليه إِخراجُه- بالمَعقولِ: وهو قياسُ زَكاةِ الفِطرِ على الكَفارةِ، بجامِعِ أنَّ كلًّا من حَقٍّ للمَساكينِ والكَفارةِ لا يَجوزُ إِخراجُ بعضِها إذا لم يَقدِرْ على جَميعِها فكذلك زَكاةُ الفِطرِ (¬٤).

حُكمُ إِخراجِ الزِّيادةِ على الصاعِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في جَوازِ إِخراجِ الزِّيادةِ على الصاعِ النَّبويِّ في زَكاةِ الفِطرِ على قولَينِ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 290 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.