Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 240

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الاستنجاء وآداب التخلي
  3. حكم الاستنجاء من الريح

السَّبيلِ شَيءٌ، فلا يُسنُّ به بل هو بِدعةٌ (¬١)، وهذا يَقتَضي أنَّه عندَهم مُحرَّمٌ.

وذهَبَ المالِكيةُ إلى كَراهيةِ الاستِنجاءِ من خُروجِ الرِّيحِ.

قالَ الدَّرديرُ: ولا يَستَنجي من خُروجِ رِيحٍ، أي: يُكرهُ كما لا يُغسلُ منه الثَّوبُ.

قالَ الدُّسوقيُّ: والنَّهيُ للكَراهةِ لا للتَّحريمِ (¬٢).

وقالَ الحَطابُ ﵀: قالَ الباجيُّ: ما خرَجَ من السَّبيلَينِ من طاهِرٍ كالرِّيحِ لا استِنجاءَ فيه، وخُروجُ الحَصى والدُّودِ دونَ شَيءٍ إنْ أمكَنَ مع بُعدِه فعِندي أنَّه لا يَجبُ فيه الاستِنجاءُ؛ لأنَّه خارِجٌ طاهِرٌ كالرِّيحِ (¬٣).

وقالَ القَليوبيُّ من الشافِعيةِ: الرِّيحُ لا يَجبُ فيه الاستِنجاءُ، بل يُكرهُ منه، وإنْ كانَ المَحلُّ رَطبًا؛ لأنَّه طاهِرٌ على الراجِحِ، بل يَحرمُ؛ لأنَّه عِبادةٌ فاسِدةٌ (¬٤).

وقالَ في «كِفايةِ الأخيارِ»: لا يَجبُ الاستِنجاءُ من الرِّيحِ، بل قالَ الأَصحابُ: لا يُستحبُّ، بل قالَ الجُرجانِيُّ: مَكروهٌ، بل قالَ الشَّيخُ نَصرٌ: إنَّه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 240 (SanadKitab #30065, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.