Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 328

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر

ونُوقِشَ هذا الدَّليلُ:

قالَ القَسطلاَّنِيُّ ﵀: لكنَّ قَولَه: «ولَو مِنْ حُليِّكنَّ» يَدلُّ على أنَّها لم تَكنْ صَدقةً مَحدودةً على حَدِّ الزَّكاةِ، فلا حُجةَ فيه، والصَّدقةُ إذا أُطلقَت حُملَت على التَّطوُّعِ عُرفًا (¬١).

والجَوابُ عليه ما قالَه العَينيُّ من قَبلُ.

وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ ﵀: وأمَّا مِنْ وَجهِه فقالَ لمَّا أمرَ النَّبيُّ ﷺ النِّساءَ بالصَّدقةِ في ذلك اليَومِ، وأمْرُه على الوُجوبِ صارَتْ صَدقةً واجِبةً، ففيه نَظرٌ؛ لأنَّه لو كانَ للإِيجابِ هنا لَكان مُقدَّرًا وكانَت المُجازَفةُ فيه، وقَبولُ ما تَيسَّرَ غيرُ جائِزٍ (¬٢).

الدَّليلُ السادِسُ:

عُمومُ قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣]، فهو تَنصيصٌ على أنَّ المَأخوذَ مالٌ، والقيمةَ مالٌ، فأشبَهَت المَنصوصَ عليه.

قالوا: وأمَّا بَيانُ رَسولِ اللهِ لِما ذُكرَ من قَولِه: «في كلِّ أَربَعينَ شاةً شاةٌ» (¬٣)، فقد قالَ الإمامُ السَّرخَسيُّ ﵀: فهو للتَّيسيرِ على أَربابِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 328 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.