Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 329

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر

المَواشي، لا لتَقييدِ الواجِبِ به، فإنَّ أَربابَ المَواشي تَعزُّ فيهم النُّقودُ والأداءُ مما عندَهم أيسَرُ عليهم.

ألَا تَرى أنَّه قالَ: «في خَمسٍ من الإبلِ شاةٌ»، وكَلِمة «في» حَقيقةٌ للظَّرفِ، وعَينُ الشاةِ لا تُوجَدُ في الإبلِ، فعَرَفنا أنَّ المُرادَ قَدرُها من المالِ «رَأى في إبلِ الصَّدقةِ ناقَةً كَوماءَ فغضِبَ على المُصدقِ وقالَ: ألَم أَنهَكُم عن أَخذِ كَرائمِ أَموالِ الناسِ؟ فقالَ: أخَذْتُها ببَعيرَينِ من إبلِ الصَّدقةِ»، وفي رِوايَةٍ: «ارْتجَعتُها، فسكَتَ رَسولُ اللهِ ﷺ» (¬١) وأخْذُ البَعيرِ ببَعيرَينِ إنَّما يَكونُ باعتِبارِ القيمةِ.

وقالَ مُعاذٌ ﵁ في خُطبتِه باليَمنِ: «ائْتُوني بخَميسٍ آخُذْ منكم مَكانَ الصَّدقةِ، أو قالَ: مَكانَ الذُّرةِ والشَّعيرِ»، وذلك لا يَكونُ إلا باعتِبارِ القيمةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 329 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.