Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 345

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر

مِنْ مَعافِرِ اليَمنِ». فإن قيلَ: فقد قالَ مُعاذٌ: «آخُذُه منكم مَكانَ الذُّرةِ والشَّعيرِ» وذلك غيرُ واجِبٍ في الجِزيةِ، قيلَ: يَجوزُ أنْ يَكونَ مُعاذٌ عقَد معهم الجِزيةَ على أخذِ الشَّعيرِ من زُروعِهم، يُوضِّحُ أنَّ ذلك من الجِزيةِ لا من الزَّكاةِ أنَّ مُعاذًا قالَ: فإنَّه أنفَعُ للمُهاجِرينَ والأَنصارِ بالمَدينةِ، والزَّكاةُ لا يَجوزُ نَقلُها من جِيرانِ المالِ إلى غيرِهم، سيَّما عندَ مُعاذٍ الذي يَقولُ: «أيُّما رَجلٍ انتَقلَ مِنْ مِخلافِ عَشيرتِه إلى غيرِ مِخلافِ عَشيرتِه فعُشرُه وصَدقتُه فِي مِخلافِ عَشيرتِه» (¬١)، فثبَتَ أنَّ ذلك في الجِزيةِ التي يَجوزُ نَقلُها.

وأمَّا قِياسُهم على مالِ التِّجارةِ فغيرُ صَحيحٍ؛ لأنَّ الزَّكاةَ تَجبُ في قيمةِ المَفرضِ، وتُخرَجُ زَكاةُ القيمةِ إلا أنَّها تَجبُ في الفَرضِ وتُخرَجُ قيمةُ الفَرضِ، وأما قِياسُهم على المَنصوصِ عليه فباطِلٌ بإِخراجِ نِصفِ صاعٍ عن صاعٍ، وشاةٍ عن شاتَينِ، ثم المَعنى في الأصلِ أنَّه مَنصوصٌ عليه، فلذلك جازَ إِخراجُه، وليسَت القيمةُ مَنصوصًا عليها، فلذلك لم يَجزْ إِخراجُها، وأمَّا قَولُهم: لمَّا جازَ العُدولُ من العَينِ إلى الجِنسِ جازَ العُدولُ من جِنسٍ إلى جِنسٍ، فهذا قياسُ العَكسِ، على أنَّ الواجِبَ عليه أنْ يُزكِّيَ من جِنسِ مالِه لا من عَينِ مالِه فلم يَكنْ في ذلك عادِلًا عمَّا وجَبَ عليه إلى غيرِه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 345 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.