Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 352

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر

قالَ الإمامُ الشَّوكانِيُّ ﵀: قَولُه -أي: المَجدِ-: (والجُبراناتُ) بضَمِّ الجيمِ جَمعُ جُبرانٍ وهو ما يُجبَرُ به الشَّيءُ، وذلك نحوُ قَولِه في حَديثِ أبي بَكرٍ السابِقِ: «ويَجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا»، فإنَّ ذلك ونحوَه يَدلُّ على أنَّ الزَّكاةَ واجِبةٌ في العَينِ. ولو كانَت القيمةُ هي الواجِبةَ لَكانَ ذِكرُ ذلك عَبثًا؛ لأنَّها تَختلِفُ باختِلافِ الأَزمِنةِ والأمكِنةِ فتَقديرُ الجُبرانِ بمِقدارٍ مَعلومٍ يُناسِبُ تَعلُّقَ الوُجوبِ بالقيمةِ (¬١).

القَولُ الثالِثُ: أنَّه يَجوزُ عندَ الحاجةِ، وهو رِوايةٌ عندَ الحَنابِلةِ اختارَها شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀.

قالَ المَرداويُّ ﵀: قَولُه: ولا يَجوزُ إِخراجُ القيمةِ.

هذا هو المَذهبُ مُطلَقًا، أَعني سَواءٌ كان ثَمَّ حاجةٌ أو لا لمَصلَحةٍ أو لا لفِطرةٍ وغيرِها، وعنه تُجزِئُ القيمةُ مُطلقًا وعنه يُجزِئُ في غيرِ الفِطرةِ.

وعنه تُجزِئُ لِلحاجةِ من تَعذُّرِ الفَرضِ ونَحوِه، نقَلَها جَماعةٌ منهم القاضِي في التَّعليقِ، وصَحَّحها جَماعةٌ منهم ابنُ تَميمٍ وابنُ حِمدانَ، واختارَه الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ.

وقيلَ: ولمَصلَحةٍ أيضًا، واختارَه الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ أيضًا، وذكَرَ بعضُهم رِوايةً تُجزِئُ لِلحاجةِ (¬٢).

أقولُ: وقد شكَّكَ بعضُهم في نِسبةِ هذا القَولِ لابنِ تَيميَّةَ ﵀ ولا داعيَ للتَّشكيكِ في نِسبةِ هذا القَولِ لابنِ تَيميَّةَ، فقد جاءَ في اختياراتِ ابنِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 352 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.