Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 355

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر

مِثلَه في الصَّلاةِ، فإنَّ الأدلَّةَ المُوجِبةَ للعَينِ نَصًّا وقِياسًا كسائِرِ أدلَّةِ الوُجوبِ.

ومَعلومٌ أنَّ مَصلَحةَ وُجوبِ العَينِ قد يُعارِضُها أَحيانًا في القيمةِ من المَصلَحةِ الراجِحةِ وفي العَينِ من المَشقَّةِ المَنفيَّةِ شَرعًا (¬١).

سُئلَ شَيخُ الإِسلامِ ﵀ أيضًا: عن تاجِرٍ هل يَجوزُ أنْ يُخرِجَ من زَكاتِه الواجِبةِ عليه صِنفًا يَحتاجُ إليه؟

فأجابَ: الحَمدُ للهِ، إذا أَعطاه دَراهِمَ أجزَأَ بلا رَيبٍ.

وأمَّا إذا أَعطاه القيمةَ ففيه نِزاعٌ هل يَجوزُ مُطلقًا أو لا يَجوزُ مُطلقًا أو يَجوزُ في بعضِ الصُّورِ لِلحاجةِ أو المَصلَحةِ الراجِحةِ على ثَلاثةِ أَقوالٍ في مَذهبِ أحمدَ وغيرِه، وهذا القَولُ أعدَلُ الأَقوالِ.

فإنْ كانَ آخِذُ الزَّكاةِ يُريدُ أنْ يَشتريَ بها كِسوةً فاشتَرى رَبُّ المالِ له بها كِسوةً وأَعطاه فقد أحسَنَ إليه، وأمَّا إذا قوَّمَ هو الثِّيابَ التي عندَه وأَعطاها فقد يُقوِّمُها بأكثَرَ من السِّعرِ وقد يَأخذُ الثِّيابَ من لا يَحتاجُ إليها بل يَبيعُها فيُغرَّمَ أُجرةَ المُنادي، ورُبَّما خسِرت فيَكونُ في ذلك ضَررٌ على الفُقراءِ.

والأَصنافُ التي يَتَّجِرُ فيها يَجوزُ أنْ يُخرِجَ عنها جَميعًا دَراهمَ بالقيمةِ، فإنْ لم يَكنْ عندَه دَراهِمُ فأَعطى ثَمنَها بالقيمةِ فالأظهَرُ أنَّه يَجوزُ؛ لأنَّه واسَى الفُقراءَ فأَعطاهم من جِنسِ مالِه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 355 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.