Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 380

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل مصارف زكاة الفطر
  3. حكم تفريق زكاة الواحد على الجماعة

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: ولكنْ لا يَنقُصُ الذين ذكَرَهم اللهُ تعالَى بلَفظِ الجَمعِ من الفُقراءِ وغيرِهم عن ثَلاثةٍ إلا لِعامِلٍ، فيَجوزُ أنْ يَكونَ واحِدًا (¬١).

واستدَلُّوا على عَدمِ جَوازِ دَفعِ زَكاةِ الجَماعةِ لواحِدٍ بما سبَقَ الاستدِلالُ به على وُجوبِ تَعميمِ الأَصنافِ بالزَّكاةِ، ولكنْ لِكَثرتِه وطُولِه أحبَبتُ ألَّا أُعيدَه هنا، وقد أَغنى ما سبَقَ عن إِعادَتِه وذِكرِه هنا.

حُكمُ تَفريقِ زَكاةِ الواحِدِ على الجَماعةِ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ في جَوازِ تَفريقِ زَكاةِ الواحِدِ على الجَماعةِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: إِعطاءُ الجَماعةِ ما يَلزمُ الواحِدَ لا نَعلَمُ فيه خِلافًا؛ لأنَّه صرَفَ صَدقتَه فبَرئَ منها كما لو دفَعَها لِواحِدٍ (¬٢).

واستدَلَّ الفُقهاءُ على جَوازِ تَفرِقةِ زَكاةِ الواحِدِ على الجَماعةِ بالكِتابِ والمَعقولِ:

أولًا: الكِتابُ: قالَ اللهُ تَعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠].

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 380 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.