بأسَ، وهو ما يُفهَمُ أيضًا من كَلامِ شَيخِ الإِسلامِ ابنِ تَيميَّةَ ﵀، وقد تَقدَّمَت المَسألةُ في أَحكامِ الزَّكاةِ (¬١).
حُكمُ دَفعِ الزَّوجةِ زَكاةَ فِطرِها لزَوجِها الفَقيرِ:
اختَلفَ العُلماءُ في دَفعِ الزَّوجةِ زَكاةَ فِطرِها لزَوجِها الفَقيرِ هل يَجوزُ أو لا؟ على قولَينِ:
القَولُ الأولُ: يَجوزُ أنْ تَدفعَ الزَّوجةُ زَكاةَ فِطرِها لزَوجِها الفَقيرِ. وهو قَولُ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ من الحَنفيةِ، وهو قَولُ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ في رِوايةٍ والظاهِريَّةِ (¬٢).