Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 385

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل مصارف زكاة الفطر
  3. حكم دفع الزوجة زكاة فطرها لزوجها الفقير

رَجلٌ خَفِيفُ ذاتِ اليدِ، وإنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قد أمَرَنا بالصَّدقةِ، فأْتِه فاسأَله، فإنْ كانَ ذلك يُجزِئ عنِّي وإلَّا صرَفتُها إلى غيرِكم، قالَت: فَقالَ لِي عبدُ اللهِ: بل ائْتِيه أنتِ، قالَت: فانطَلقتُ، فإذَا امرَأةٌ مِنْ الأَنصارِ ببابِ رَسولِ اللهِ ﷺ حاجَتِي حاجَتُها، قالَت: وكانَ رَسولُ اللهِ ﷺ قد أُلقِيَتْ عليه المَهابَةُ، قالَت: فخرَجَ علينا بِلالٌ فقُلنا له: ائْتِ رَسولَ اللهِ ﷺ، فأَخبِرهُ أنَّ امرَأتَينِ بالبابِ تَسألَانِك: أتُجزِئُ الصَّدقةُ عنهما على أَزواجِهما، وعلى أَيتامٍ فِي حُجورِهما؟ ولا تُخبِره مَنْ نحنُ، قالَت: فدَخلَ بِلالٌ على رَسولِ اللهِ ﷺ فسأَلَه، فَقالَ له رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ هُما؟» فقالَ: امرَأةٌ مِنْ الأَنصارِ وزَينبُ، فَقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «أيُّ الزَّيانبِ؟» قالَ: امرَأةُ عبدِ اللهِ، فَقالَ لَهُ رَسولُ اللهِ ﷺ: «لهما أَجرانِ: أَجرُ القَرابةِ، وأَجرُ الصَّدقةِ» (¬١).

فدَلَّ هذا الحَديثُ على جَوازِ دَفعِ الزَّوجةِ زَكاتَها إلى زَوجِها الفَقيرِ وذلك من وَجهَينِ:

أحدُهما: قَولُه: «أَتُجزئُ الصَّدقةُ عنهما، على أَزواجِهما، وعلى أَيتامٍ فِي حُجورِهما؟» فلَفظُ: «أتُجزئُ» إنَّما يُقالُ في الواجِبِ كما هو في عُرفِ الفُقهاءِ، وعليه يَجوزُ أنْ تَدفعَ المَرأةُ زَكاتَها لزَوجِها الفَقيرِ.

الثاني: رَسولُ اللهِ ﷺ حينَما سُئلَ عن الصَّدقةِ لم يُسألْ: هل هي تَطوُّعٌ أو واجِبٌ، وتَركُ الاستِفصالِ يُنزَلُ مَنزلةَ العُمومِ فكأنَّه قالَ: تُجزِئُ عنكِ فَرضًا كانَ أو تَطوُّعًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 385 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.