فصل في مَنْ لا يَجوزُ صَرفُ الزَّكاةِ لهم
الأقارِبُ الذين تَلزَمُه نَفقَتُهم:
اتَّفقَت كَلمةُ العُلماءِ على أنَّه لا يَجوزُ للمُزكِّي أنْ يَدفعَ زَكاتَه إلى مَنْ تَلزمُه نَفقتُهم (¬١).
قالَ ابنُ المُنذِرِ ﵀: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الزَّكاةَ لا يَجوزُ دَفعُها إلى الوالِدَينِ في الحالِ التي يُجبَرُ الدافِعُ إليهم على النَّفقةِ عليهم (¬٢).
وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّه لا يَجوزُ إِخراجُ الزَّكاةِ إلى الوالِدَينِ والمَولودينَ عَلَوا أو سَفَلوا إلا مالِكًا، فإنَّه قالَ في