Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 390

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في من لا يجوز صرف الزكاة لهم
  3. الأقارب الذين تلزمه نفقتهم

الجَدِّ والجَدَّة فمَن وراءَهما: يَجوزُ دَفعُها إليهم، وكذلك إلى بَني البَنينِ لسُقوطِ نَفقتِهم عندَه (¬١).

وقالَ المَرداويُّ ﵀: إنْ كانَ الوالِدانِ وإنْ عَلَوا، والوَلَدُ وإنْ سفَلَ في حالِ وُجوبِ نَفقتِهم عليه لم يَجزْ دَفعُها إليهم إِجماعًا (¬٢).

والمَقصودُ بالوالِدَينِ يَعني الأبَ والأُمَّ وإنْ عَلَوا يَعني آباءَهما وأُمَّهاتِهما وإنِ ارتَفعَت دَرجَتُهم من الدافِعِ كأبَويِ الأبِ وأبي الأُمِّ وأبَويْ كلِّ واحِدٍ منهم وإنْ علَت دَرجتُهم، مَنْ يَرثُ منهم ومَن لا يَرِث.

والمَقصودُ بالوَلدِ وإنْ سفَلَ: وإنْ نزَلَت دَرجتُه من أولادِه البَنينَ والبَناتِ، الوارِثُ وغَيرُ الوارِثِ (¬٣).

وقد علَّلَ الفُقهاءُ هذا: بأنَّ مَنافعَ الأَملاكِ مُتَّصِلةٌ ومُشتَركةٌ بينَ المُؤدِّي والمُؤدَّى إليه في العادةِ (¬٤).

فلا يَجوزُ دَفعُ زَكاتِه إليهم؛ لأنَّهم أغنياءُ بما يَستحِقُّونَه من النَّفقةِ عليهم (¬٥)؛ ولأنَّه يَجبُ عليه أنْ يُخرِجَ الزَّكاةَ عنهم (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 390 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.