Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 391

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في من لا يجوز صرف الزكاة لهم
  3. الأقارب الذين تلزمه نفقتهم

ولأنَّ دَفعَ زَكاتِه إليهم تُغنيهم عن نَفقَتِه وتُسقِطُها عنه ويَعودُ نَفعُها إليه، فكأنَّه دفَعَها إلى نَفسِه فلم تَجزْ كما لو قَضى بها دَينَه (¬١).

لكنْ قد قيَّدَ العُلماءُ كابنِ المُنذِرِ وغيرِه نَقلَ الإِجماعِ على عَدمِ جَوازِ الدَّفعِ إلى الوالِدَينِ بالحالِ التي يُجبَرُ فيها الدافِعُ إليهم على النَّفقةِ عليهم، فإذا لم تَتحقَّقْ هذه الحالُ بأنْ كانَ الوَلدُ مُعسِرًا وملَكَ نِصابًا تَجبُ فيه الزَّكاةُ فقد قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: إذا كانَ الوَلدُ أو الوالِدُ فَقيرًا أو مِسكينًا، وقُلنا في بعضِ الأَحوالِ: «لا تَجبُ نَفقتُه» يَجوزُ لوالِدِه ووَلدِه دَفعُ الزَّكاةِ إليه من سَهمِ الفُقراءِ والمَساكينِ بلا خِلافٍ؛ لأنَّه حينَئذٍ كالإِجماعِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ المَرداويُّ ﵀: إنْ كانَ الوالِدانِ وإنْ عَلَوا والوَلدُ وإنْ سفَلَ في حالِ وُجوبِ نَفقتِهم عليه لم يَجزْ إليهم إِجماعًا، وإنْ كانوا في حالٍ لا تَجبُ نَفقتُهم عليه كوَلدِ البِنتِ وغيرِه ممَّن ذُكرَ كما إذا لم يَتَّسعْ للنَّفقةِ مالُه لم يَجزْ أيضًا دَفعُها إليهم على الصَّحيحِ من المَذهبِ، ونَصَّ عليه، وعليه أكثَرُ الأَصحابِ.

وقيلَ: يَجوزُ والحالةُ هذه، اختارَه القاضِي في «المُجرَّد» والشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ (أي: ابنُ تَيميَّةَ) وصاحِبُ «الفائقِ» وذكَرَه المَجدُ، وهو ظاهِرُ كَلامِ أبي الخَطابِ، وأطلَقَ في «الواضِح» في جَدٍّ وابنِ ابنٍ مَحجوبَينِ وَجهَينِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 391 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.