Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 393

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في من لا يجوز صرف الزكاة لهم
  3. الأقارب الذين تلزمه نفقتهم

وإنْ كانَت الأُمُّ فَقيرةً ولها أولادٌ صِغارٌ لهم مالٌ ونَفقتُها تَضرُّ بهم، أُعطِيَت من زَكاتِهم.

ومَن كانَ في عيالِه مَنْ لا تَجبُ عليه نَفقتُهم، فله أنْ يُعطيَهم من الزَّكاةِ ما يَحتاجونَ إليه مما لم تَجْرِ عادَتُه بإنفاقِه من مالِه (¬١).

وقالَ ابنُ التِّينِ ﵀: يَجوزُ دَفعُ الصَّدقةِ الواجِبةِ إلى الوَلدِ بشَرطَينِ:

أحَدُهما: أنْ يَتولَّى غيرُه صَرفَها إليه.

والآخَرُ: ألَّا يَكونَ في عيالِه، فإنْ كانَ في عيالِه وقصَدَ إِعطاءَه فرَوى مُطرِّفٌ عن مالِكٍ: لا يَنبَغي له أنْ يَفعلَ ذلك، فإنْ فعَلَه فقد أساءَ ولا يَضمَنُ إنْ لم يَقطَعْ عن نَفسِه إِنفاقَه عليهم. قالَ ابنُ حَبيبٍ: فإنْ قطَعَ الإنفاقَ عن نَفسِه بذلك لم يُجزِئْه (¬٢).

فتَبيَّنَ مما سبَقَ أنَّ العُلماءَ إنَّما قيَّدوا عَدمَ جَوازِ الدَّفعِ إلى الوالِدَينِ وغيرِهما بالحالِ التي يُجبَرُ فيها الدافِعُ إليهما على النَّفقةِ عليهما، أمَّا إذا لم تَتحقَّقْ هذه الحالُ فيَجوزُ عندَ الشافِعيةِ وأحمدَ في رِوايةٍ اختارَها بعضُ أَصحابِه ونَصرَها شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ؛ لأنَّ المُقتَضيَ مَوجودٌ والمانِعَ مَفقودٌ في هذه الحالِ، فوجَبَ العَملُ بالمُقتَضي السالِمِ من المُعارِضِ المُقاوِمِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 393 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.