Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 399

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في من لا يجوز صرف الزكاة لهم
  3. حكم دفع زكاة الفطر إلى الكافر

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولا يَجوزُ دَفعُها إلى مَنْ لا يَجوزُ دَفعُ زَكاةِ المالِ إليه، ولا يَجوزُ دَفعُها إلى ذمِّيٍّ، وبهذا قالَ مالِكٌ واللَّيثُ والشافِعيُّ وأبو ثَورٍ (¬١).

واستدَلَّ الجُمهورُ على عَدمِ جَوازِ إِعطاءِ الكافِرِ من زَكاةِ الفِطرِ مُطلقًا سَواءٌ كانَ ذمِّيًّا أو حَربيًّا بالسُّنةِ والمَعقولِ.

أولًا: السُّنةُ:

عَنْ ابنِ عَباسٍ ﵄: أنَّ النَّبيَّ ﷺ بعَثَ مُعاذًا ﵁ إلى اليَمَنِ، فقالَ: «ادعُهم إلى شَهادةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنِّي رَسولُ اللهِ، فإنْ هم أَطاعُوا لذلك، فأَعلِمْهم أنَّ اللهَ قد افتَرضَ عليهم خَمسَ صَلواتٍ في كلِّ يومٍ ولَيلةٍ، فإنْ هم أَطاعُوا لذلك، فأَعلِمْهم أنَّ اللهَ افتَرضَ عليهم صَدقةً في أَموالِهم تُؤخذُ مِنْ أَغنِيائِهم وتُردُّ على فُقرائِهم» (¬٢).

دَلَّ هذا الحَديثُ على أنَّ الزَّكاةَ تُؤخذُ من أَغنياءِ المُسلِمينَ وتُردُّ في فُقرائِهم، أي: فُقراءِ المُسلِمينَ، ودَفعُ الزَّكاةِ إلى الكافِرِ دَفعٌ إلى غيرِ من أرشدَ الرَّسولُ ﷺ بالدَّفعِ إليه فهو عُدولٌ عن المَنصوصِ عليه لذلك هو لا يَجوزُ.

قالَ القاضِي عِياضٌ ﵀: وفيه أنَّ الزَّكاةَ لا تُدفَعُ إلى الكافِرِ لعَودِ الضَّميرِ في «فُقرائِهم» إلى المُسلِمينَ، سَواءٌ قُلنا بخُصوصِ البَلدِ أو العُمومِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 399 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.