Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 441

  1. كتاب الصيام
  2. فصل في شروط وجوب الصوم
  3. شروط وجوب أدائه

وقال الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ: يَجِبُ على وَليِّه أمرُه بالصِّيامِ إذا أطاقَه، وضَربُه حينَئِذٍ إذا ترَكه لِيَعتادَه كالصَّلاةِ، إلا أنَّ الصَّومَ، أشَقُّ، فاعتُبِرت له الطاقةُ؛ لأنَّه قد يُطيقُ الصَّلاةَ مَنْ لا يُطيقُ الصَّومَ.

وقال المالِكيَّةُ: يُكرَهُ له الصِّيامُ وليس الصَّومُ كالصَّلاةِ (¬١).

شُروطُ وُجوبِ أدائِه:

شُروطُ وُجوبِ الأداءِ الذي هو تَفريغُ ذِمَّةِ المُكلَّفِ عن الواجِبِ في وَقتِه المُعيَّنِ له (¬٢) هي:

أ- الصِّحَّةُ والسَّلامةُ من المَرضِ: لِقَولِه تَعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [البقرة: ١٨٥].

ب- الإقامةُ: لِلآيةِ نَفسِها.

قال ابنُ جُزَيٍّ ﵀: وأمَّا الصِّحَّةُ والإقامةُ فشَرطان في وُجوبِ الصِّيامِ لا في صِحَّتِه، ولا في وُجوبِ القَضاءِ؛ فإنَّ وُجوبَ الصَّومِ يَسقُطُ عن المَريضِ والمُسافِرِ، ويَجِبُ عليهما القَضاءُ إنْ أفطَرا إجماعًا، ويَصحُّ صَومُهما إنْ صاما، خِلافًا لِلظاهِريَّةِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 441 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.