ج- خُلُوُّ المَرأةِ من الحَيضِ والنِّفاسِ؛ لأنَّ الحائِضَ والنُّفساءَ ليستا أهلًا لِلصَّومِ؛ لِقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «أليس إذا حاضَتْ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ» (¬١).
ولِحَديثِ عائِشةَ ﵂ لَمَّا سألتها مُعاذةُ: «ما بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ ولا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فقالت: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قالت: كان يُصِيبُنَا ذلك فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ولا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» (¬٢). فالأمرُ بالقضاءِ فَرعُ وُجوبِ الأداءِ.
والإجماعُ مُنعَقِدٌ على مَنعِهما من الصَّومِ وعلى وُجوبِ القَضاءِ عليهما كما سيأتي (¬٣).