Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 498

  1. كتاب الصيام
  2. فصل في مفسدات الصوم
  3. ما يبطل الصيام
  4. ٦ - الجماع
  5. هل تجب الكفارة على الترتيب أو على التخيير؟

وذهَب المالِكيَّةُ والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّ الكَفَّارةَ على التَّخييرِ: إما عِتقُ رَقبةٍ، وإمَّا صيامُ شَهرَيْن مُتتابِعَيْن، وإمَّا إطعامُ سِتِّينَ مِسكينًا، والمُستحَبُّ عندَ المالِكيَّةِ الإطعامُ أكثَرَ من العِتقِ ومن الصِّيامِ؛ لِما رَوى أبو هُرَيرةَ ﵁: «أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ في رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أو صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أو إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا» (¬١).

ولَفظُ: «أو» لِلتَّخييرِ. ولأنَّها كَفَّارةٌ لم تَجِبْ عن إتلافٍ ولا عُذرٍ فدخَلها التَّخييرُ ككَفَّارةِ اليَمينِ (¬٢).

قال ابنُ رُشدٍ ﵀: وسَببُ اختِلافِهم في وُجوبِ التَّرتيبِ: تَعارُضُ ظواهِرِ الآثارِ في ذلك والأقيسةِ، وذلك أنَّ ظاهِرَ حَديثِ الأعرابيِّ المُتقدِّمِ يُوجِبُ أنَّها على التَّرتيبِ، إذ سألَه النَّبيُّ ﷺ عن الاستِطاعةِ عليها مُرتِّبًا إياها، وظاهِرُ ما رَواه مالِكٌ أنَّ رَجلًا أفطَر في رَمضانَ، فأمَره رَسولُ اللهِ ﷺ أنْ يُعتِقَ رَقبةً، أو يَصومَ شَهرَيْن مُتتابِعَيْن، أو يُطعِمَ سِتِّينَ مِسكينًا أنَّها على التَّخييرِ؛ إذْ (أو) إنَّما تَقتَضي في لِسانِ العَربِ التَّخييرَ، وإنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 498 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.