Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 499

  1. كتاب الصيام
  2. فصل في مفسدات الصوم
  3. ما يبطل الصيام
  4. ٦ - الجماع
  5. إذا كرر الجماع في رمضان هل يلزمه كفارة واحدة أو لا؟

كان ذلك من لَفظِ الراوي الصاحِبِ؛ إذْ كانوا هُمْ أقعَدَ بمَفهومِ الأحوالِ، ودِلالاتِ الأقوالِ.

وأمَّا الأقيسةُ المُعارِضةُ في ذلك فتَشبيهُها تارةً بكَفَّارةِ الظِّهارِ، وتارةً بكَفَّارةِ اليَمينِ، لكنَّها أشبَهُ بكَفَّارةِ الظِّهارِ منها بكَفَّارةِ اليَمينِ، وأُخِذ التَّرتيبُ من حِكايةِ لَفظِ الراوي.

وأمَّا استِحبابُ الابتِداءِ بالطَّعامِ، فمُخالِفٌ لِظَواهِرِ الآثارِ، وإنَّما ذهَب إلى هذا من طَريقِ القياسِ؛ لأنَّه رأى الصِّيامَ قد وقَع بَدَله الإطعامُ في مَواضِعَ شَتَّى من الشَّرعِ، وأنَّه مُناسِبٌ له أكثَرَ من غَيرِه، بدَليلِ قِراءةِ من قَرأ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، بالجَمعِ، ولذلك استحَبَّ هو وجَماعةٌ من العُلماءِ لِمَنْ مات وعليه صَومٌ أنْ يُكفِّرَ بالإطعامِ عنه، وهذا كأنَّه من بابِ تَرجيحِ القياسِ الذي تَشهَدُ له الأُصولُ على الأثَرِ الذي لا تَشهَدُ له الأُصولُ (¬١).

إذا كَرَّر الجِماعَ في رَمضانَ هل يَلزمُه كَفَّارةٌ واحِدةٌ أو لا؟

أجمَع الفُقهاءُ على أنَّ مَنْ وَطِئَ في يَومٍ من رَمضانَ ثم كفَّر، ثم وَطئَ في يَومٍ آخرَ أنَّ عليه كَفَّارةً أُخرى (¬٢).

واختَلفُوا فيما إذا جامَع في يَومٍ من رَمضانَ، فلم يُكفِّرْ حتى جامَع في يَومٍ آخَرَ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 499 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.