Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 513

  1. كتاب الصيام
  2. فصل في مفسدات الصوم
  3. ما يبطل الصيام
  4. ١٣ - إذا نظر الصائم فأنزل

١٣ - إذا نظَر الصائِمُ فأنزَلَ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا نظَر الصائِمُ فأنزَل:

فقال أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ: صَومُه صَحيحٌ، ولا قَضاءَ عليه ولا كَفَّارةَ؛ لأنَّه أنزَل عن غَيرِ مُباشَرةٍ، أشبَهَ الإنزالَ بالفِكرِ، ولأنَّه لا تُوجَدُ صُورةُ الجِماعِ ولا مَعناه، وهو الإنزالُ عن مُباشَرةٍ، فلم يَبطُلْ صَومُه، كما لو نام فاحتَلمَ.

وقال الإمامُ مالِكٌ وأحمدُ: عليه القَضاءُ ولا كَفَّارةَ عليه؛ لأنَّه إنزالٌ بفِعلٍ يَلتَذُّ به ويُمكِنُ التَّحرُّزُ منه، فأفسَدَ الصَّومَ كالإنزالِ باللَّمسِ.

واختَلفُوا أيضًا فيما إذا كرَّر النَّظرَ فأنزَل:

فقال أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ: صَومُه صَحيحٌ ولا قَضاءَ عليه ولا كَفَّارةَ.

وقال مالِكٌ وأحمدُ في رِوايةٍ: صَومُه فاسِدٌ وعليه القَضاءُ والكَفَّارةُ.

وقال الإمامُ أحمدُ في الرِّوايةِ الأُخرى واختارَها الخِرَقيُّ: أنَّ عليه القَضاءَ فقط (¬١).

وحاصِلُ مَذهَبِ المالِكيَّةِ أنَّه إنْ أمْنَى بمُجرَّدِ الفِكرِ أو النَّظرِ من غَيرِ استِدامةٍ لهما، فلا كَفَّارةَ قَطعًا ويَجِبُ عليه القَضاءُ إلا أنْ يَكونَ ذلك غَلبةً ويَعسُرَ عليه فلا قَضاءَ أيضًا لِلمَشقَّةِ، وإنِ استَدامَهما حتى أنزَل؛

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 513 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.