الثاني: التَّقطيرُ في فَرجِ المَرأةِ:
ذهَب الحَنفيَّةُ في الأصَحِّ والمالِكيَّةُ في المَذهَبِ وهو ما يُؤخَذُ من كَلامِ الشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ الذين نَصُّوا على الإحليلِ فقط إلى فَسادِ الصَّومِ به، وعَلَّله الكَمالُ بنُ الهُمامِ بأنَّه شَبيهٌ بالحُقنةِ.
ووَجهٌ عندَ المالِكيَّةِ: استِجماعُ شَرطَيْن:
أحَدُهما: أنَّه من المَنفَذِ السافِلِ الواسِعِ.
والآخَرُ: الاحتِقانُ بالمائِعِ.
وقد نَصَّ الدَّرديرُ ﵀ على الإفطارِ به، ونَصَّ الدُّسوقيُّ على وُجوبِ القَضاءِ على المَشهورِ، ومُقابِلُه لابنِ حَبيبٍ استِحبابُ القَضاءِ، بسَبَبِ الحُقنةِ من المائِعِ المُوصِّلةِ إلى المَعِدةِ، من الدُّبُرِ أو فَرجِ المَرأةِ.
كما نَصَّ الدَّرديرُ على أنَّ الاحتِقانَ بالجامِدِ، لا قَضاءَ فيه، ولا في الفَتائِلِ التي عليها دُهنٌ (¬١).
٢٤ - الكُحلُ لِلصائِمِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا اكتحَل الصائِمُ بما يَصِلُ إلى حَلقِه، إمَّا