Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 571

  1. كتاب الصيام
  2. فصل في عوارض الإفطار
  3. عوارض الإفطار
  4. رابعا: الشيخوخة والهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه

إلا أنَّهم قد اختَلفُوا فيما عليهما لو أفطَرا:

فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يَلزمُه الفِديةُ، وهي مُدٌّ مِنْ طَعامٍ لكلِّ يَومٍ، لِقَولِ ابنِ عَباسٍ المُتقدِّمِ.

ولِما رُوي أنَّ أنَسًا ﵁: «ضَعُفَ عن الصَّوْمِ سَنَةً قبلَ مَوْتِهِ فَأَفْطَرَ وَأَطْعَمَ عن كلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا» (¬١)، ولأنَّ أداءَ الصَّومِ واجِبٌ، فجازَ أنْ يَسقُطُ إلى الكَفَّارةِ.

قال الكاسانيُّ ﵀: ولأنَّ الصَّومَ لَمَّا فاتَه مَسَّت الحاجةُ إلى الجابِرِ، وتَعذَّر جَبرُه بالصَّومِ فيُجبَرُ بالفِديةِ وتُجعَلُ الفِديةُ مَثلًا لِلصَّومِ شَرعًا في هذه الحالةِ لِلضَّرورةِ كالقيمةِ في ضَمانِ المُتلَفاتِ (¬٢).

وذهَب المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ في قَولٍ إلى عَدمِ وُجوبِ الفِديةِ؛ لأنَّه مُفطِرٌ بعُذرٍ، فلم يَلزمْه إطعامٌ، كالمَريضِ والمُكرَهِ، ولأنَّه مُفطِرٌ لا يَلزمُه القَضاءُ، فلم يَلزمْه إطعامٌ كالطِّفلِ، ولأنَّ القَضاءَ إذا لم يَكُنْ لِاتِّصالِ العُذرِ، لا يَجِبُ بفَواتِه إطعامٌ، كالمَريضِ إذا اتَّصل به المَرضُ إلى أنْ مات، ولأنَّ الإطعامَ في الأُصولِ يَجِبُ في الصِّيامِ لِتأخُّرِ الصَّومِ، أو القَضاءِ، فأمَّا لِسُقوطِه جُملةً فليس في الأُصولِ كالطِّفلِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 571 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.