Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 577

  1. كتاب الصيام
  2. فصل في ما لا يفسد الصيام
  3. ثالثا: الاحتلام

فصل في ما لا يُفسِد الصِّيامَ

ما لا يُفسِدُ الصِّيامَ:

أولًا: الأكلُ والشُّربُ في حالِ النِّسيانِ، وقد تَقدَّم ذِكرُه.

ثانيًا: الجِماعُ في حالِ النِّسيانِ، وقد تَقدَّم أيضًا.

ثالثًا: الاحتِلامُ:

قال ابنُ هُبَيرةَ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ الصائِمَ إذا نامَ في يَومٍ من شَهرِ رَمضانَ فاحتَلمَ في نَومِه لا يَفسُدُ صَومُه (¬١).

وقال الإمامُ النَّوَويُّ ﵀: إذا احتَلمَ لا يُفطِرُ بالإجماعِ؛ لأنَّه مَغلوبٌ كمَن طارَت ذُبابةٌ فوقَعت في جَوفِه بغَيرِ اختيارِه (¬٢).

وكذلك لو احتَلمَ في اللَّيلِ وأمكَنه الاغتِسالُ قبلَ الفَجرِ ولم يَغتسِلْ.

وقال الماوَرديُّ ﵀: أجمَعت الأُمَّةُ على أنَّه إنِ احتَلمَ باللَّيلِ أو احتَلمَ في النَّهارِ فصَومُه صَحيحٌ (¬٣). لِحَديثِ عائِشةَ وأُمِّ سَلمةَ ﵄:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 577 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.