فصل في ما لا يُفسِد الصِّيامَ
ما لا يُفسِدُ الصِّيامَ:
أولًا: الأكلُ والشُّربُ في حالِ النِّسيانِ، وقد تَقدَّم ذِكرُه.
ثانيًا: الجِماعُ في حالِ النِّسيانِ، وقد تَقدَّم أيضًا.
ثالثًا: الاحتِلامُ:
قال ابنُ هُبَيرةَ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ الصائِمَ إذا نامَ في يَومٍ من شَهرِ رَمضانَ فاحتَلمَ في نَومِه لا يَفسُدُ صَومُه (¬١).
وقال الإمامُ النَّوَويُّ ﵀: إذا احتَلمَ لا يُفطِرُ بالإجماعِ؛ لأنَّه مَغلوبٌ كمَن طارَت ذُبابةٌ فوقَعت في جَوفِه بغَيرِ اختيارِه (¬٢).
وكذلك لو احتَلمَ في اللَّيلِ وأمكَنه الاغتِسالُ قبلَ الفَجرِ ولم يَغتسِلْ.
وقال الماوَرديُّ ﵀: أجمَعت الأُمَّةُ على أنَّه إنِ احتَلمَ باللَّيلِ أو احتَلمَ في النَّهارِ فصَومُه صَحيحٌ (¬٣). لِحَديثِ عائِشةَ وأُمِّ سَلمةَ ﵄: