Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 593

  1. كتاب الصيام
  2. فصل في ما لا يكره في الصوم
  3. أ- السواك للصائم

ووَجهُ الدِّلالةِ من الحَديثِ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قد بيَّن أنَّ خُلوفَ فَمِ الصائِمِ أطيَبُ عندَ اللهِ من رِيحِ المِسكِ، والسِّواكُ يَقطَعُ ذلك، فوجَب أنْ يُكرَهَ (¬١).

٢ - بحَديثِ خَبَّابِ بنِ الأرَتِّ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ؛ فإنَّه ليس من صَائِمٍ تَيْبَسُ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إلَّا كَانَتَا نُورًا بَيْن عَيْنَيْهِ يَومَ الْقِيَامَةِ» (¬٢).

ولأنَّه أثَرُ عِبادةٍ مَشهودٌ له بالطِّيبِ فكُرِه إزالَتُه كدَمِ الشَّهيدِ (¬٣).

وكما أنَّ دَمَ الشُّهداءِ مَشهودٌ له بالطِّيبِ ويُترَكُ له غُسلُ الشَّهيدِ، مع أنَّ غُسلَ المَيِّتِ واجِبٌ، فإذا ترَك الواجِبَ لِلمُحافَظةِ على بَقاءِ الدَّمِ المَشهودِ له بالطِّيبِ، فتَركُ السِّواكِ الذي ليس هو واجِبًا لِلمُحافَظةِ على بَقاءِ الخُلوفِ المَشهودِ له بذلك أوْلى (¬٤).

وقد أجابوا عن أدِلَّةِ أصحابِ القَولِ الأولِ: بأنَّها عامَّةٌ مَخصوصةٌ والمُرادُ بها غَيرُ الصائِمِ آخِرَ النَّهارِ (¬٥).

وأجاب أصحابُ القَولِ الأولِ عن أدِلَّةِ أصحابِ القَولِ الثاني بما يَلي:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 593 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.