Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 595

  1. كتاب الصيام
  2. فصل في ما لا يكره في الصوم
  3. ب- المضمضة والاستنشاق في غير الوضوء والغسل

اللَّونُ لَونُ الدَّمِ والرِّيحُ رِيحُ المِسكِ بخِلافِ إزالةِ رائِحةِ الفَمِ؛ فإنَّه لم يَنُصَّ على عَدمِ إزالةِ أثَرِه (¬١).

ب- المَضمَضةُ والاستِنشاقُ في غَيرِ الوُضوءِ والغُسلِ لا يُكرَهُ ذلك ولا يُفطِرُ لِما رُوي عن النَّبيِّ ﷺ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ﵁ سألَه عن القُبلةِ لِلصائِمِ؟ فقال ﷺ: «أَرَأَيْتَ لو مَضْمَضْتَ من الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قُلتُ: لَا بَأْسَ بِهِ، قال: «فَمَهْ» (¬٢). ولأنَّ الفَمَ في حُكمِ الظاهِرِ، فلا يَبطُلُ الصَّومُ بالواصِلِ إليه كالأنفِ والعَينِ.

لكنْ قَيَّده المالِكيَّةُ بما إذا كان لِعَطشٍ ونَحوِه، وكَرِهوه لِغَيرِ مُوجِبٍ؛ لأنَّ فيه تَغريرًا ومُخاطَرةً، وذلك لِاحتِمالِ سَبقِ شَيءٍ من الماءِ إلى الحَلقِ، فيُفسِدُ الصَّومَ حينَئِذٍ (¬٣).

وقال ابنُ قُدامةَ ﵀: فأمَّا المَضمَضةُ لِغَيرِ الطَّهارةِ؛ فإنْ كانت لِحاجةٍ كغَسلِ فَمِه عندَ الحاجةِ إليه ونَحوِه فحُكمُه حُكمُ المَضمَضةِ لِلطَّهارةِ، وإنْ كان عابِثًا أو تَمضمَضَ من أجلِ العَطشِ كُرِه، وسُئِل أحمدُ عن الصائِمِ يَعطَشُ فيَتمَضمَضُ ثم يَمُجُّه، قال: يَرُشُّ على صَدرِه أحَبُّ إلَيَّ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 595 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.