Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 675

  1. كتاب الاعتكاف
  2. فصل
  3. اللبث في المسجد

والمَذهبُ عندَ الشافِعيَّةِ أنَّه يُشترَطُ في اللُّبثِ قَدْرُ ما يُسمَّى عُكوفًا، أي: إقامةً، بحيث يَكونُ زَمنُها فَوقَ زَمنِ الطُّمأنينةِ في الرُّكوعِ ونَحوِه، فلا يَكفي قَدرُها ولا يَجِبُ السُّكونُ، بل يَكفي التَّردُّدُ فيه.

وقيلَ: يَكفي المُرورُ بلا لُبثٍ كالوُقوفِ بعَرفةَ.

وقيلَ: يُشترَطُ مُكثُ نَحوِ يَومٍ، أي قَريبٍ منه؛ لأنَّ ما دونَ ذلك مُعتادٌ في الحاجةِ التي تُعلَنُ في المَسجدِ أو في طَريقهٍ لِقَضاءِ الحاجةِ فلا يَصلُحُ.

قال الخَطيبُ الشِّربينيُّ: وعلى الأصَحِّ يَصحُّ نَذرُ اعتِكافِ ساعةٍ، ولو نذَر اعتِكافًا مُطلَقًا كَفاه لَحظةٌ، لكنَّ المُستحَبَّ يَومٌ، ويُسَنُّ كلَّما دخَل المَسجدَ أنْ يَنويَ الاعتِكافَ (¬١).

واختُلِف عن الإمامِ مالِكٍ في أقلِّ المُكثِ في المَسجدِ، فرَوى ابنُ وَهبٍ عنه أنَّ أقلَّه عندَه ثَلاثةُ أيامٍ، وذكَر ابنُ حَبيبٍ أنَّ أقلَّه عندَه يَومٌ ولَيلةٌ.

وقال ابنُ القاسِمِ: وَقفتُ مالِكًا على ذلك فأنكَره، وقال: أقلُّه عَشرةُ أيامٍ.

وعندَ البَغداديِّينَ من أصحابِه أنَّ العَشرةَ استِحبابٌ، وأنَّ أقلَّه يَومٌ ولَيلةٌ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 675 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.