Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 693

  1. كتاب الاعتكاف
  2. فصل
  3. ما يباح للمعتكف وما يكره له
  4. ج- الصمت

وقال الشافِعيُّ: له أنْ يأمُرَ بالأمرِ الخَفيفِ في مالِه، ويَبيعَ ويَشتريَ من غَيرِ إكثارٍ.

وقال مالِكٌ: له أنْ يَفعلَ ذلك إذا كان الاعتِكافُ تَطوُّعًا وكان يَسيرًا.

وعنه رِوايةٌ أُخرى: بالمَنعِ من ذلك على الإطلاقِ، رَواها عنه الجَلَّابُ، قال: وقال مالِكٌ: لا يَبيعُ المُعتكِفُ، ولا يَشتَري، ولا يَشتغِلُ بحاجةٍ ولا تِجارةٍ.

وقال أحمدُ: لا يَجوزُ له البَيعُ والشِّراءُ على الإطلاقِ، ولا فَرقَ في ذلك عندَه بينَ قَليلِه وكَثيرِه، ولا يَجوزُ فِعلُ الخِياطةِ فيه سَواءٌ كان مُحتاجًا أو غَيرَ مُحتاجٍ، وسَواءٌ في ذلك القَليلُ والكَثيرُ (¬١).

ج- الصَّمتُ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّه يُكرَهُ لِلمُعتكِفِ الصَّمتُ إلى اللَّيلِ؛ لأنَّه ليس من شَريعةِ الإسلامِ، وصرَّح الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ بتَحريمِه لِظاهِرِ الأخبارِ، قال قَيْسُ بنُ أبي حَازِمٍ: «دخَل أبو بَكْرٍ على امْرَأَةٍ من أَحْمَسَ يُقَالُ لها: زَيْنَبُ، فَرَآهَا لَا تَكَلَّمُ، فقال: ما لها لَا تَكَلَّمُ؟ قالوا: حَجَّتْ مُصْمِتَةً. قال لها: تَكَلَّمِي، فإنَّ هذا لَا يَحِلُّ، هذا من عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَكَلَّمَتْ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 693 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.