Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 692

  1. كتاب الاعتكاف
  2. فصل
  3. ما يباح للمعتكف وما يكره له
  4. ب- العقود والصنائع في المسجد

ما يُباحُ لِلمُعتكِفِ وما يُكرَهُ له:

أ- الأكلُ والشُّربُ والنَّومُ:

يُباحُ لِلمُعتكِفِ الأكلُ والشُّربُ والنَّومُ في المَسجدِ في قَولِهم جَميعًا.

وزادَ المالِكيَّةُ أنَّ اعتِكافَ مَنْ لا يَجِدُ من يأتيه بحاجَتِه من الطَّعامِ والشَّرابِ مَكروهٌ.

أمَّا النَّومُ لِلمُعتكِفِ فمَحَلُّه المَسجدُ، لأنَّ خُروجَه لِلنَّومِ ليس بعُذرٍ (¬١).

ب- العُقودُ والصَّنائِعُ في المَسجدِ:

قال ابنُ هُبَيرةَ ﵀: وأجمَعوا على أنَّه ليس لِلمُعتكِفِ أنْ يَتَّجِرَ، ويَكتَسِبَ بالصَّنعةِ على الإطلاقِ.

ثم اختَلَفوا في جَوازِ البَيعِ على المُعتكِفِ:

فقال أبو حَنيفةَ: له أنْ يَبيعَ ويَشتريَ وهو في المَسجدِ والْمُرَادُ من البَيعِ والشِّرَاءِ هو كَلامُ الإِيجابِ والقَبُولِ من غَيرِ نَقلِ الأمتِعةِ إلى المَسجدِ لأنَّ ذلك مَمنوعٌ عنه لِأجلِ المَسجدِ؛ لِما فيه من اتِّخاذِ المَسجدِ مَتجَرًا لا لِأجلِ الِاعتِكافِ، ولأنَّ بُقعةَ المَسجدِ تَحرَّرت عن حُقوقِ العِبادِ وصارَت خالِصةً للهِ تَعالى فيُكرَهُ شَغلُها بالبَيعِ والتِّجارةِ بخِلافِ ما إذا لم يُحضِرِ السِّلعةَ فقد انعَدَم هناك شَغلُ البُقعةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 692 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.