Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 11

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج على الفور أو التراخي؟

وأمَّا المَعقولُ: فهو أنَّ العِباداتِ وجَبت لحقِّ العُبوديَّةِ، أو لحقِّ شُكرِ النِّعمةِ؛ إذ كلُّ ذلك لازِمٌ في المَعقولِ، وفي الحَجِّ إظهارُ العُبوديَّةِ، فلأنَّ إظهارَ العُبوديَّةِ هو إظهارُ التَّذلُّلِ للمَعبودِ، وفي الحَجِّ ذلك؛ لأنَّ الحاجَّ في حال إحرامِه يُظهرُ الشَّعثَ، ويَرفضُ أسبابَ التَّزينِ والارتِفاقِ، ويَتصورُ بصورةِ عبدٍ سخِط عليه مَولاه، فيَتعرَّضُ بسوءِ حاله لعَطفِ مَولاه ومَرحمتِه إياه، وفي حال وُقوفِه بعَرفةَ بمَنزلةِ عَبدٍ عصَى مَولاه فوقَف بينَ يَديْه مُتضرِّعًا حامِدًا له مُثنيًا عليه مُستغفِرًا لزَلَّاتِه مُستَقيلًا لعَثراتِه، وبالطَّوافِ حولَ البَيتِ يُلازمُ المَكانَ المَنسوبَ إلى رَبِّه بمَنزلةِ عَبدٍ مُعتَكفٍ على بابِ مَولاه، لائذٍ بجنابِه.

وأمَّا شُكرُ النِّعمةِ، فلأنَّ العِباداتِ يَكونُ بعضُها بَدنيًّا وبعضُها ماليًّا، والحَجُّ عِبادةٌ لا تَقومُ إلا بالبَدنِ والمالِ، ولهذا لا يَجبُ إلا عندَ وُجودِ المالِ وصِحةِ البَدنِ، فكانَ فيه شُكرُ النِّعمتَين، وشُكرُ النِّعمةِ ليسَ إلا استِعمالَها في طاعةِ المُنعِمِ، وشُكرُ النِّعمةِ واجبٌ عَقلًا وشَرعًا، واللهُ ﷾ أعلمُ (¬١).

وُجوبُ الحَجِّ على الفَورِ أو التَّراخي؟

اختلَف الفُقهاءُ في وُجوبِ الحَجِّ عندَ تَحقيقِ الشُّروطِ -الآتي ذِكرُها- هل هو على الفَورِ أو على التَّراخي؟ على قولَين:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 11 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.