Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 12

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج على الفور أو التراخي؟

القولُ الأولُ: أنَّ الحَجُّ يَجبُ على الفَورِ ولا يَجوزُ تَأخيرُه مع القُدرةِ عليه، فمن تَحقَّق فَرضُ الحَجِّ عليه في عامٍ فأخَّره يَكونُ آثِمًا، وإذا أدَّاه بعدَ ذلك كان أداءً لا قَضاءً، وارتفَع الإثمُ، وهو مَذهبُ الإمامِ أبي حَنيفةَ في أصحِّ الرِّوايتَين عنهُ وأبي يُوسفَ في المَشهورِ عنه وهو المُعتمدُ عندَ الحَنفيةِ ومالكٍ في قَولٍ اختارَه بعضُ البَغداديِّينَ المُتأخِّرينَ من المالِكيينَ والحَنابلةِ في المَذهبِ والمُزنيُّ من الشافِعيةِ (¬١).

استَدَلُّوا على ذلك بما يَلي:

قولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] وقولِه تَعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

١ - والأمرُ بالحَجِّ في وقتِه مُطلقٌ يَحتملُ الفَورَ، ويَحتملُ التَّراخيَ، والحَملُ على الفَورِ أحوَطُ؛ لأنَّه إذا حُمل عليه يَأتي بالفِعلِ على الفَورِ ظاهِرًا، وفي الأغلَبِ خَوفًا من الإثمِ بالتَّأخيرِ، فإنْ أُريدَ به الفَورُ فقَد أتَى بما أُمر به فأمِنَ الضَّررَ، وإنْ أُريدَ به التَّراخي لا يَضرُّه الفِعلُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 12 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.