Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 14

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج على الفور أو التراخي؟

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (¬١)، فألحَقَ الوعيدَ بمن أخَّر الحَجَّ عن أولِ أوقاتِ الإمكانِ؛ لأنَّه ﷺ قال: «مَنْ ملَك»: «كَذا»: «فَلَم يحُجَّ»، والفاءُ لِلتَّعقيبِ بلا فَصلٍ؛ أي: لم يحُجَّ عقبَ مِلكِ الزادِ والراحِلةِ بلا فَصلٍ.

قالوا: ولأنَّه أحدُ أركانِ الإسلامِ، فكانَ واجبًا على الفَورِ كالصِّيامِ؛ ولأنَّ وُجوبَه بصِفةِ التَّوسُّعِ يُخرجُه عن رُتبةِ الواجباتِ؛ لأنَّه يُؤخَّرُ إلى غيرِ غايةٍ، ولا يَأثمُ بالمَوتِ قبلَ فِعلِه، لكَونِه فعَل ما يَجوزُ له فِعلُه، وليسَ على المَوتِ أمارةٌ يَقدرُ بعدَها على فِعلِه (¬٢).

ولأنَّ إيجابَ الحَجِّ مُعلَّقٌ بشَرطٍ، والأصلُ فيما عُلق بالشُّروطِ لُزومُه عُقيبَ الشَّرطِ بلا فَصلٍ، كقولِه: «مَنْ دخَل الدارَ فأعطِه دِرهمًا»، ولأنَّها عِبادةٌ تَجبُ الكَفارةُ بإفسادِها، فوجبَت على الفَورِ كالصَّومِ.

القولُ الثاني: وهو أنَّ الحَجُّ يَجبُ على التَّراخي، والتَّأخيرُ إنَّما يَجوزُ بشَرطِ العَزمِ على الفِعلِ في المُستقبَلِ، فلَو خشَي العَجزَ أو خشَي هَلاكَ مالِه حرُم التَّأخيرُ، وهو مَذهبُ الشافِعيةِ والإمامِ أحمدَ في رَوايةٍ ومُحمدِ بنِ الحَسنِ وأبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ في رِوايةٍ عنهما، والإمامِ مالكٍ في الرِّوايةِ الأُخرى، وهو قولُ أكثرِ المالِكيين من أهلِ المَغربِ وبعضِ العِراقيِّينَ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 14 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.