Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 15

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج على الفور أو التراخي؟

قال ابنُ عبدِ البرِّ ﵀: وجاءَتِ الرِّوايةُ عن مالكٍ: أنَّه سُئل عن المَرأةِ تَكونُ صَرورةً مُستطيعةً على الحَجِّ، تَستَأذنُ زَوجها في ذلك فيَأبى أنْ يَأذنَ لها، هل يُجبَرُ على إذنٍ لها؟ قال: نَعمْ، ولكنْ لا يُعجَّلُ عليه، ويُؤخَّرُ العامَ بعدَ العامِ، وهذه الرِّوايةُ عن مالكٍ تَدلُّ على أنَّ الحَجَّ عندَه ليسَ على الفَورِ؛ بل على التَّراخي، واللهُ ﷾ أعلمُ (¬١).

واستَدَلُّوا على ذلك بما يَلي:

١ - أنَّ اللهَ تَعالى فرَض الحَجَّ في وقتِ الحَجِّ مُطلقًا؛ لأنَّ قولَه تَعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] مُطلقٌ عن الوقتِ، ثم بيَّن وقتَ الحَجِّ بقوله ﷿: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، فوقتُ الحَجِّ أشهُرٌ مَعلوماتٌ، فصارَ المَفروضُ هو الحَجَّ في أشهُرِ الحَجِّ مُطلقًا من العُمرِ؛ فتَقييدُه بالفَورِ تَقييدُ المُطلقِ، ولا يَجوزُ إلا بدَليلٍ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 15 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.