Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 281

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في سنن الفطرة
  3. ٣ - قص الشارب

وذهَبَ جُمهورُ المالِكيةِ والنَّوويُّ في قَولٍ: إلى تَرجيحِ الحَلقِ في حَقِّ المَرأةِ (¬١)؛ لحَديثِ جابِرٍ في النَّهيِ عن «طُروقِ النِّساءِ لَيلًا حتى تَمتشِطَ الشَّعثةُ وتَستحِدَّ المُغيَّبةُ» (¬٢).

وقد فصَّلَ في ذلك ابنُ العَربيِّ المالِكيُّ ﵀ فقالَ: إنْ كانَت شابَّةً فالنَّتفُ في حَقِّها أَولى؛ لأنَّه يَربو مَكانَ النَّتفِ، وإنْ كانَت كَهلًا فالأَولى في حَقِّها الحَلقُ؛ لأنَّ النَّتفَ يُرخي المَحلَّ، قالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ: ولو قيلَ: الأَولى في حَقِّها التَّنوُّرُ مُطلقًا لمَا كانَ بَعيدًا (¬٣).

٣ - قَصُّ الشارِبِ:

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀ (¬٤): وأمَّا قَصُّ الشارِبِ فمُتَّفقٌ على أنَّه سُنةٌ، ودَليلُه الحَديثانِ السابِقانِ، وحَديثُ زَيدِ بنِ أرقَمَ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لم يَأخذْ مِنْ شارِبِه فليسَ مِنَّا» (¬٥).

قالَ النَّوويُّ ﵀: المُختارُ في قَصِّ الشارِبِ أنْ يَقصَّه حتى يَبدوَ طَرفُ الشَّفةِ، وألَّا يُحفِيَه من أصلِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 281 (SanadKitab #30065, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.