شَيئًا لمَن يَعتمدُ غيرَ هذا؛ فإنْ قُصدَ به التَّنظُّفُ وسُهولةُ الاستِنجاءِ فهو حَسنٌ مَحبوبٌ (¬١).
وقد اتَّفقَ الفُقهاءُ على سُنيةِ حَلقِ العانةِ:
قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: وأمَّا حَلقُ العانةِ فمُتَّفقٌ على أنَّه سُنةٌ أيضًا، وهل يَجبُ على الزَّوجةِ إذا أمَرَها زَوجُها؟ فيه قَولانِ مَشهورانِ، أصَحُّهما: الوُجوبُ، وهذا إذا لم يَفحُشْ، بحيث يُنفِّرُ التَّواقَ؛ فإنْ فحُشَ بحيث نفَّرَه وجَبَ قَطعًا (¬٢).
ولا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ في جَوازِ إِزالةِ شَعرِ العانةِ بأيِّ مُزيلٍ من حَلقٍ وقَصٍّ ونَتفٍ ونَورةٍ؛ لأنَّ أصلَ السُّنةِ يَتأدَّى بالإِزالةِ بأيِّ مُزيلٍ (¬٣).
كما أنَّه لا خِلافَ بينَهم في أنَّ الحَلقَ أفضَلُ لإِزالةِ شَعرِ العانةِ في حَقِّ الرَّجلِ (¬٤).
أمَّا المَرأةُ فيَرى الحَنفيةُ والشافِعيةُ أنَّ الأَولى في حَقِّها النَّتفُ.