Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 47

  1. كتاب الحج
  2. شروط فريضة الحج
  3. الشرط الخامس: الاستطاعة
  4. القسم الأول: شروط عامة للرجال والنساء.
  5. شروط الاستطاعة العامة أربع خصال
  6. شروط الزاد وآلة الركوب
  7. خصال الحاجة الأصلية

وهذا الذي صحَّحناه من وُجوبِ الحَجِّ هو الصَّحيحُ عندَ جَماهيرِ الأصحابِ.

قال صاحِبُ الحاوي: هذا هو المَذهبُ، ولا أعرِفُ ما حُكيَ عن ابنِ سُريجٍ عنه، ولا أجِدُه في شيءٍ من كُتبِه (¬١).

وقال الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: ويَلزمُ من له مُستغلَّاتٌ يُحصِّلُ منها نَفقتَه أنْ يَبيعَها ويَصرِفَها - أي: في الحَجِّ - لِما ذُكر في الأصحِّ، كَما يَلزمُه صَرفُ ما ذُكر في دَينِه (¬٢).

د- مَنْ وجَب عليه الحَجُّ وأرادَ أنْ يَتزوَّجَ وليس عندَه من المالِ إلا ما يَكفي لِأحدِهما، فعلى التَّفصيلِ الآتي:

١ - أنْ يَكونَ في حالةِ اعتِدالِ الشَّهوةِ، فهذا يَجبُ عليه أن يُقدِّمَ الحَجَّ على الزَّواج عندَ الجُمهورِ؛ لأنَّ النِّكاحَ تطوُّعٌ فلا يُقدَّمُ على الحَجِّ الواجبِ، وهذا إذا ملَك النَّفقةَ في أشهُرِ الحَجِّ؛ أمَّا إنْ ملَكها في غيرِها فله صَرفُها حيثُ شاءَ، وقد صرَّح الشافِعيةُ في الصَّحيحِ عندَهم بأنَّه يَلزمُه الحَجُّ ويَستقِرُّ في ذمَّتِه، ولكنْ له صَرفُ هذا المالِ إلى النِّكاحِ وهو أفضلُ، ويَبقَى الحَجُّ في ذمَّتِه، وهذا على القولِ بأنَّ الحَجَّ على التَّراخي.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 47 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.