Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 49

  1. كتاب الحج
  2. شروط فريضة الحج
  3. الشرط الخامس: الاستطاعة
  4. القسم الأول: شروط عامة للرجال والنساء.
  5. شروط الاستطاعة العامة أربع خصال
  6. الخصلة الثانية للاستطاعة: صحة البدن

وقال ابنُ عبدِ البرِّ ﵀: ولم يَكنْ حجَّ حجَّةَ الإسلامِ فأرادَ أنْ يَتزوَّجَ وخشِي على نَفسِه فلا بَأسَ أنْ يَتزوَّجَ ويحُجَّ بعدَ أنْ يُوسِرَ، هذا كلُّه قولُ الثَّوريِّ ﵀، وقال ابنُ القاسمِ عن مالكٍ: يَنبَغي للأعزَبِ إذا أفادَ مالًا أنْ يحُجَّ قبلَ أنْ يَنْكِحَ (¬١).

هـ- قال ابنُ عابدينَ ﵀: تَنبيهٌ: ليسَ من الحَوائجِ الأصليَّةِ ما جرَت به العادةُ المُحدَثةُ برَسمِ الهَديَّةِ للأقارِبِ والأصحابِ، فلا يُعذَرُ بتَركِ الحَجِّ؛ لعَجزِه عن ذلك، كَما نبَّه عليه العِماديُّ في مَنسَكِه، وأقَرَّه الشَّيخُ إسماعيلُ، وعَزاه بعضُهم إلى مَنسكِ المُحقِّقِ ابنِ أميرِ حاجٍّ، وعَزاه السيِّدُ أبو السُّعودِ إلى مَناسكِ الكِرمانيِّ (¬٢).

الخَصلةُ الثانيةُ للاستِطاعةِ: صِحةُ البَدنِ:

إنَّ سَلامةَ البَدنِ من الأمراضِ والعاهاتِ التي تَعوقُ عن الحَجِّ شَرطٌ لوُجوبِ الحَجِّ، فلو وُجِدت فيه سائرُ شُروطِ وُجوبِ الحَجِّ وكانَ عاجِزًا عنه لِمانِعٍ مَيْئوسٍ من زَوالِه، كزَمانةٍ أو مَرضٍ لا يُرجَى زَوالُه، أو كان لا يَقدرُ على الثُّبوتِ على الراحِلةِ إلا بمَشقَّةٍ غيرِ مُحتمَلةٍ، وشَيخًا فانيًا ومَن كان مِثلَه، لا يَجبُ عليه أن يُؤدِّيَ بنَفسِه فَريضةَ الحَجِّ اتِّفاقًا.

إلا أنَّهم اختلَفوا فيما إذا قدِر على مالٍ، هل يَلزمُه أنْ يَستَنيبَ به من يحُجَّ عنه أو لا؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 49 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.