Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 68

  1. كتاب الحج
  2. شروط فريضة الحج
  3. الشرط الخامس: الاستطاعة
  4. القسم الثاني: الشروط الخاصة بالنساء
  5. أولا: الزوج أو المحرم الأمين
  6. المسألة الثانية: إنابة الغير ممن لم يحصل على تصريح للحج

الزادِ والراحِلةِ، فيَجبُ عليه الحَجُّ، ولهذا قالوا في المَرأةِ التي لا زوجَ لها ولا مَحرَمَ: إنَّه لا يَجبُ عليها أنْ تَتزَوج بمَن يحُجُّ بها، كذا هذا (¬١).

وذهَب المالِكيةُ والشافِعيةُ والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ والحَسنُ والنَّخعيُّ وإسحاقُ وابنُ المُنذرِ إلى أنَّ وُجودَ المَحرَمِ ليس بشَرطٍ في الحَجِّ الواجبِ.

قال الإمامُ مالكٌ: تحُجُّ في جَماعةِ النِّساءِ.

وقال الشافِعيُّ: يَجوزُ أنْ تحُجَّ مع نِساءٍ ثِقاتٍ.

قال النَّوويُّ ﵀: قال الشافِعيُّ والأصحابُ ﵏: لا يَلزمُ المَرأةَ الحَجُّ إلا إذا أمِنَت على نَفسِهِا بزَوجٍ أو مَحرَمِ نَسبٍ أو غيرِ نَسبٍ، أو نِسوةٍ ثِقاتٍ، فأيُّ هذه الثَّلاثةِ وُجِد لزِمها الحَجُّ بلا خِلافٍ، وإنْ لم يَكنْ شيءٌ من الثَّلاثةِ لم يَلزمْها الحَجُّ على المَذهبِ، سَواءٌ وجَدت امرَأةً واحِدةً أو لا.

وقَولٌ ثالِثٌ: يَجبُ أنْ تَخرجَ للحَجِّ وحدَها إذا كان الطَّريقُ مَسلوكًا، كما يَلزمُها إذا أسلَمت في دارِ الحَربِ الخُروجُ إلى دارِ الإسلامِ وحدَها بلا خِلافٍ، وهذا القولُ اختيارُ المُصنِّفِ -أي: الشِّيرازيِّ- وطائفةٍ. والمَذهبُ عندَ الجُمهورِ ما سبَق، وهو المَشهورُ من نُصوصِ الشافِعيِّ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 68 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.