Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 69

  1. كتاب الحج
  2. شروط فريضة الحج
  3. الشرط الخامس: الاستطاعة
  4. القسم الثاني: الشروط الخاصة بالنساء
  5. أولا: الزوج أو المحرم الأمين
  6. المسألة الثانية: إنابة الغير ممن لم يحصل على تصريح للحج

واستدَلُّوا على ذلك بما يلي:

١ - بقولِ اللهِ تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، وخِطابُ الناسِ يَتناولُ الذُّكورَ والإناثَ بلا خِلافٍ، فإذا كان لها زادٌ وراحِلةٌ كانت مُستطيعةً، وإذا كان معها نِساءٌ ثِقاتٌ يُؤمَنُ الفَسادُ عليها معهُنَّ، يَلزمُها فَرضُ الحَجِّ.

٢ - عن عَديِّ بنِ حاتِمٍ قال: «بَينا أنا عندَ النَّبيِّ ﷺ إذ أتاه رَجلٌ فشَكا إليه الفاقةَ، ثم أتاه آخَرُ فشَكا قَطعَ السَّبيلِ، فقال: يا عَديُّ، هل رَأيتَ الحيرةَ؟ (¬١)، قلتُ: لم أرَها، وقد أُنبِئتُ عنها، قال: فإنْ طالت بكَ حَياةٌ لترَينَّ الظَّعينةَ (¬٢) تَرتَحلُ من الحِيرةِ حتى تَطوفَ بالكَعبةِ، لا تَخافُ أحدًا إلا اللهَ، قال عَديٌّ: فرَأيتُ الظَّعينةَ تَرتَحلُ من الحِيرةِ حتى تَطوفَ بالكَعبةِ، لا تَخافُ إلا اللهَ» (¬٣)، وهذا خَبرٌ في سياقِ المَدحِ ورَفعِ مَنارِ الإسلامِ، فيُحملُ على الجوازِ.

وقال ابنُ بطَّالٍ ﵀: قال مالكٌ والشافِعيُّ: تَخرجُ المَرأةُ في حَجةِ الفَريضةِ مع جَماعةِ النِّساءِ في رُفقةٍ مَأمونةٍ، وإنْ لم يَكنْ معها مَحرَمٌ، وجُمهورُ العُلماءِ على جوازِ ذلك، وكان ابنُ عُمرَ يحُجُّ معه نِسوةٌ من جيرانِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 69 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.