Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 77

  1. كتاب الحج
  2. شروط صحة الحج
  3. الشرط الثالث: الميقات الزماني

فقال الحَنفيةُ والحَنابلةُ: هو من أشهُرِ الحَجِّ، إلا أنَّه إذا أحرَم بالحَجِّ في يومِ النَّحرِ يَكونُ لِلعامِ القادِمِ؛ لأنَّ أفعالَ الحَجِّ لو أُخِّرت عن هذا الوقتِ -أي: لَيلةِ النَّحرِ- يَفوتُ الحَجُّ لفَوتِه بتأخيرِ الوُقوفِ عن طُلوعِ فجرِ العاشِرِ.

وقال الشافِعيةُ وأبو يُوسفَ في رِوايةٍ: آخِرُ أشهُرِ الحَجِّ ليلةُ النَّحرِ، وليس نَهارُ يومِ النَّحرِ منها.

أمَّا المالِكيةُ فقال في «الشَّرحِ الكَبيرِ»: (ووقتُه) أي: ابتِداءُ وقتِه بالنِّسبةِ (للحَجِّ شوَّالٌ) لفجرِ يومِ النَّحرِ، ويَمتدُّ زَمنُ الإحلالِ منه (لِآخرِ الحِجَّةِ) وليسَ المُرادُ أنَّ جميعَ الزَّمنِ الذي ذكَره وقتٌ لِجوازِ الإحرامِ كما يُوهمُه لَفظُه؛ بل المُرادُ أنَّ بعضَ هذا الزَّمنِ وقتٌ لِجوازِ ابتِداءِ الإحرامِ به، وهو مِنْ شوَّالٍ لِطُلوعِ فجرِ يومِ النَّحرِ، بعضُه وقتٌ لِجوازِ التَّحلُّلِ، وهو من فجرِ يومِ النَّحرِ لِآخرِ الحِجةِ (¬١).

قال الدُّسوقيُّ ﵀: قولُه: (لِفجرِ يومِ النَّحرِ) الأوْلى إلى قَدرِ الوُقوفِ قبلَ الفجرِ لَيلةَ النَّحرِ، فتأمَّلْ (¬٢).

فلو فعَل شيئًا من أعمالِ الحَجِّ في خارِجِ وقتِ الحَجِّ لا يُجزئُه، فلو صامَ المُتمتِّعُ أو القارِنُ ثَلاثةَ أيامٍ قبلَ وقتِ الحَجِّ لا يَجوزُ، وكذا السَّعيُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 77 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.