Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 93

  1. كتاب الحج
  2. شروط صحة الحج
  3. ميقات الحرمي والمكي

ميقاتُ الحَرميِّ والمَكيِّ:

اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربعةِ وغيرُهم على أنَّ من كان من هذَين الصِّنفَين، بأنْ كان مَنزلُه في الحَرمِ أو في مكةَ، سَواءٌ كان مُقيمًا أو غيرَ مُقيمٍ -أي: نازِلًا- فإنَّه يُحرِمُ بالحَجِّ من حيثُ أنشَأ؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «فمَن كان دونَ ذلك فمن حيثُ أنشَأ، حتى أهلُ مكةَ من مكةَ» (¬١).

ولأنَّ أصحابَ النَّبيِّ ﷺ لمَّا فسَخوا الحَجَّ أمَرهم فأحرَموا من مكةَ، قال جابرٌ: «أمَرنا النَّبيُّ ﷺ لمَّا أحلَلْنا أنْ نُحرِمَ إذا تَوجَّهنا إلى منًى، قال: فأهلَلنا من الأبطَحِ» (¬٢).

وهذا يَدلُّ على أنَّه لا فرقَ بينَ قاطِني مكةَ وبينَ غيرِهم ممَّن هم بها، كالمُتمتِّعِ إذا حلَّ، ومن فسَخ حجَّه بها.

إلا أنَّ الفُقهاءَ قد اختلَفوا في بعضِ التَّفاصيلِ:

فمَذهبُ الحَنفيةِ أنَّ من كان مَكيًّا أو مَنزلُه في الحَرمِ كسُكانِ منًى فميقاتُه الحَرمُ للحَجِّ والقِرانِ، ومن المَسجدِ أفضلُ؛ لأنَّ الإحرامَ عِبادةٌ، وإتيانُ العِبادةِ في المَسجدِ أوْلى، كالصَّلاةِ، أو من دُويرةِ أهلِه، أو حيثُ شاءَ من الحَرمِ، وهو قَولٌ عندَ الشافِعيةِ بالنِّسبةِ للمَكيِّ فقط.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 93 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.