Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 103

  1. كتاب الحج
  2. شروط إجزاء الحج عن الفرض ثمانية، وهي
  3. ب- بقاؤه على الإسلام حتى الموت من غير ارتداد

فصحَّ أنَّ حجَّه وعُمرتَه إذا راجَع الإسلامَ سيَراهما ولا يَضيعانِ عليه.

وروينا من طُرقٍ كالشَّمسِ … عن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ أنَّ حَكيمَ بنَ حِزامٍ أخبَره أنَّه قال لرَسولِ اللَّهِ ﷺ: أيْ رَسولَ اللَّهِ، أرَأيتَ أُمورًا كنتُ أتَحنَّثُ بها في الجاهِليةِ من صَدقةٍ، أو عَتاقةٍ، أو صِلةِ رَحمٍ، أفيها أجرٌ؟ فقال رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «أسلَمتَ على ما أسلَفتَ من خَيرٍ» (¬١). قال أبو مُحمدٍ: فصحَّ أنَّ المُرتدَّ إذا أسلَم، والكافرَ الذي لم يَكنْ أسلَم قطُّ، إذا أسلَما فقد أسلَما على ما أسلَفا من الخَيرِ، وقد كان المُرتدُّ إذا حجَّ وهو مُسلمٌ قد أدَّى ما أُمِر به، وما كلِّف كما أُمر به فقد أسلَم الآنَ عليه، فهو له كما كان.

وأمَّا الكافِرُ فيحُجُّ كالصابِئينَ الذينَ يَروْنَ الحَجَّ إلى مكةَ في دينِهم، فإنْ أسلَم بعدَ ذلك لم يُجزِئْه؛ لأنَّه لم يُؤدِّه كما أمَر اللَّهُ تَعالى به؛ لأنَّ من فُروضِ الحَجِّ وسائرِ الشَّرائعِ كلِّها ألَّا تُؤدَّى إلا كما أمَر بها رَسولُ اللَّهِ مُحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ ﷺ في الدِّينِ الذي جاءَ به، الذي لا يَقبلُ اللَّهُ تَعالى دِينًا غيرَه، وقال ﷺ: «مَنْ عمِل عَملًا ليس عليه أمْرُنا فهو رَدٌّ» (¬٢).

والصابِئُ إنَّما حجَّ كما أمَره هُرمسُ أو غيرُه فلا يُجزِئُه وبِاللَّهِ تَعالى التَّوفيقُ.

ويَلزمُ من أسقَط حجَّه برِدَّتِه أنْ يُسقِطَ إحصانَه، وطَلاقَه الثَّلاثَ، وبَيعَه،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 103 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.