Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 113

  1. كتاب الحج
  2. مشروعية كيفيات الحج

[آل عمران: ٩٧] وقولُه تَعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] وقولُه: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وأمَّا السُّنةُ:

فمنها حَديثُ عائشةَ ﵂ قالت: «خَرَجْنا مع رَسولِ اللهِ ﷺ عامَ حَجةِ الوداعِ، فمنَّا مَنْ أهلَّ بعُمرةٍ، ومنَّا مَنْ أهلَّ بحَجةٍ وعُمرةٍ، ومنَّا مَنْ أهلَّ بالحَجِّ، وأهلَّ رَسولُ اللهِ ﷺ بالحَجِّ، فأمَّا مَنْ أهلَّ بالحَجِّ أو جمَع الحَجَّ والعُمرةَ فلم يَحلُّوا حتى كان يومُ النَّحرِ» (¬١).

وأمَّا الإجماعُ:

فقال النَّوويُّ ﵀: «وقد انعقَد الإجماعُ بعدَ هذا -أي بعدَ الخِلافِ الذي نُقل عن بعضِ الصَّحابةِ- على جوازِ الإفرادِ والتَّمتُّعِ والقِرانِ من غيرِ كراهةٍ» (¬٢).

وقال ابنُ قُدامةَ ﵀: «أجمَع أهلُ العِلمِ على جوازِ الإحرامِ بأيِّ الأنساكِ الثَّلاثةِ شاءَ» (¬٣).

وقال الخَطَّابيُّ ﵀: «لَم تَختلفِ الأُمةُ في أنَّ الإفرادَ والقِرانَ والتَّمتُّعَ بالعُمرةِ إلى الحَجِّ كلَّها جائزةٌ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 113 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.