Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 112

  1. كتاب الحج
  2. مشروعية كيفيات الحج

ج - التَّمتُّعُ: وهو أنْ يُهلَّ بالعُمرةِ فقط في أشهُرِ الحَجِّ، ويَأتيَ مكةَ فيُؤدِّيَ مَناسكَ العُمرةِ، ويَتحلَّلَ ويَمكُثَ بمكةَ حَلالًا، ثم يُحرِمَ بالحَجِّ ويَأتيَ بأعمالِه، ويَجبُ عليه أنْ يَنحرَ هَدْيًا بالإجماعِ.

وإنَّما سُمِّي مُتمتِّعًا لتَمتُّعِه بعدَ تَمامِ عُمرتِه بالنِّساءِ والطِّيبِ وغيرِهما مما لا يَجوزُ للمُحرِمِ، ولتَرفُّقِه وتَرفُّهِه بسُقوطِ أحدِ السَّفرَين.

والصِّلةُ بينَ القِرانِ والتَّمتُّعِ أنَّ في القِرانِ إتمامَ نُسكَين بإحرامٍ واحدٍ دونَ أنْ يَتحلَّلَ منها، ويُنشئ حَجًّا بإحرامٍ جَديدٍ (¬١).

مَشروعيَّةُ كيفيَّاتِ الحَجِّ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّه يَصحُّ الحَجُّ بكلِّ نُسكٍ من أنساكٍ ثَلاثةٍ، هي: الإفرادُ والقِرانُ والتَّمتُّعُ، التي ذكَرناها.

واستدَلُّوا على ذلك بالكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ.

أمَّا الكِتابُ:

فقولُ اللهِ تَعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 112 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.