Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 121

  1. كتاب الحج
  2. هدي التمتع والقران

وأصدَقُكم وأبَرُّكم، ولَولا هَدْيي لحَلَلتُ كما تَحلُّونَ، فحِلُّوا، فلو استَقبَلتُ من أمري ما استَدبَرتُ ما أهدَيتُ. فَحلَلْنا وسمِعنا وأطَعنا» (¬١)، فنقَلهم إلى التَّمتُّعِ وتَأسَّف إذْ لم يُمكِنْه ذلك، فدلَّ على فَضلِه، ولأنَّ التَّمتُّعَ مَنصوصٌ عليه في كِتابِ اللهِ تَعالى بقولِه: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦] دونَ سائرِ الأنساكِ، ولأنَّ المُتمتِّعَ يَجتمِعُ له الحَجُّ والعُمرةُ في أشهُرِ الحَجِّ مع كَمالهِما وكَمالِ أفعالِهما على وَجهِ اليُسرِ والسُّهولةِ مع زيادةِ نُسكٍ، فكان ذلك أوْلى (¬٢).

هَديُ التَّمتُّعِ والقِرانِ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّ المُتمتِّعَ والقارِنَ يَجبُ على كلِّ واحدٍ منهما أنْ يَذبحَ هَديًا، قال ابنُ المُنذرِ ﵀: أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ أهلَّ بعُمرةٍ في أشهُرِ الحَجِّ من أهلِ الآفاقِ من الميقاتِ، وقدِم مكةَ ففرَغَ منها وأقامَ بها وحَجَّ من عامِه: أنَّه مُتمتِّعٌ، وعليه الهَديُ إنْ وجَدَ، وإلا فالصِّيامُ (¬٣)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 121 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.