Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 122

  1. كتاب الحج
  2. هدي التمتع والقران

وقد نصَّ اللهُ تَعالى عليه بقولِه تَعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وقال ابنُ عُمرَ ﵄: تَمتَّع الناسُ مع رَسولِ اللهِ ﷺ بالعُمرةِ إلى الحَجِّ، فكانَ من الناسِ مَنْ أهدَى فساقَ الهَديَ، ومنهم مَنْ لم يُهدِ، فلمَّا قدِم رَسولُ الله ﷺ مكةَ قال لِلناسِ: «مَنْ كان مِنكم أهدَى فإنَّه لا يَحلُّ من شيءٍ حرُم منه حتى يَقضيَ حجَّه، ومَن لم يَكنْ مِنكم أهدَى فليَطُفْ بالبَيتِ وبِالصَّفا والمَروةِ وليُقصِّرْ وليَحلِلْ ثم لِيُهلَّ بالحَجِّ وليُهدِ، فمَن لم يَجد هَديًا فليَصُمْ ثَلاثةَ أيامٍ في الحَجِّ وسَبعةً إذا رجَع إلى أهلِه» (¬١)، والقارِنُ في حُكم المُتمتِّعِ.

قال ابنُ قُدامةَ ﵀: ولا نَعلمُ في وُجوبِ الدَّمِ على القارِنِ خِلافًا (¬٢).

وقال ابنُ عبدِ البرِّ والقُرطبيُّ -رحمهما الله-: وإنَّما جعَل القِرانَ من بابِ التَّمتُّعِ؛ لأنَّ القارِنَ يَتمتَّعُ بقَرنِ النصَبِ في السَّفرِ إلى العُمرةِ مَرةً وإلى الحَجِّ أُخرَى، ويَتمتَّعُ بجَمعِهما، ولم يُحرِمْ لكلِّ واحِدةٍ من ميقاتِه، وضَمَّ الحَجَّ إلى العُمرةِ، فدخَل تحتَ قولِ اللهِ ﷿: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] (¬٣)، ولأنَّه إذا وجَب على المُتمتِّعِ؛ لأنَّه جمَع بينَ نُسكَين

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 122 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.