Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 123

  1. كتاب الحج
  2. هدي التمتع والقران

في وقتِ أحدِهما فلَأنْ يَجبَ على القارِنِ وقد جمَع بينَهما في الإحرامِ من بابِ أوْلى (¬١).

والهَديُ الواجبُ شاةٌ أو سُبُعُ بَقَرةٍ أو سُبُعُ بَدنةٍ، فإنْ نحَر بَدنةً أو ذبَح بَقرةً فقد زادَ خَيرًا عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ والظاهِريةِ؛ لِما رَوى جابرٌ ﵁ قال: «كُنا نَتمتَّعُ مع رَسولِ اللهِ ﷺ بالعُمرةِ، فنَذبحُ البَقرةَ عن سَبعةٍ، نَشترِكُ فيها» (¬٢).

وعن أبي جَمرةَ قال: «سَألتُ ابنَ عَباسٍ ﵄ عن المُتعةِ فأمَرني بها، وسَألتُه عن الهَديِ، فقال: فيها جَزورٌ أو بَقرةٌ أو شاةٌ أو شِركٌ في دَمٍ» (¬٣).

وقال الإمامُ مالكٌ: لا يُجزِئُ إلا بَدنةٌ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ لما تَمتَّع ساقَ بَدنةً.

وعن أبي العاليةِ وسَعيدِ بنِ جُبيرٍ وابنِ سيرينَ كلِّهم عن ابنِ عُمرَ،

قال أبو العاليةِ: سمِعتُ ابنَ عُمرَ يَقولُ: يَقولونَ: البَدنةُ عن سَبعةٍ. والبَقرةُ عن سَبعةٍ، ما أعلمُ النَّفسَ تُجزِئُ إلا عن النَّفسِ.

وقال سَعيدُ بنُ جُبيرٍ عنه أنَّه قال: ما كُنْتُ أشعُرُ أنَّ النَّفسَ تُجزِئُ إلا عن النَّفسِ، وقال ابنُ سِيرينَ عنه بأنَّه قال: لا أعلمُ وما يُراقُ عن أكثرَ من إنسانٍ واحدٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 123 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.