فقال الحَنفيةُ (¬١) والحَنابلةُ في المَذهبِ (¬٢) والشافِعيُّ في قَولٍ (¬٣) وبعضُ المالِكيةِ -كاللَّخميِّ وابنِ العَربيِّ، ومالَ إليه ابنُ عبدِ البرِّ- (¬٤): يُجزِئُه، وقد تمَّ حَجُّه، إلا أنَّ عليه دَمًا؛ لأنَّه قد ترَك واجبًا، وهو المُكثُ في الوُقوفِ بعَرفةَ إلى غُروبِ الشَّمسِ.
وقال الشافِعيةُ في الأصحِّ: يُجزِئُه ولا يَلزمُه دَمٌ؛ لأنَّ الجَمعَ بينَ اللَّيلِ والنَّهارِ بعَرفةَ سُنةٌ عندَهم، وليس بواجبٍ على المُعتمدِ، لكنْ يُستحبُّ له بتَركِه الفِداءَ استِحبابًا، فعلى هذا إذا وقَف بعَرفةَ أيَّ وقتٍ من بعدِ الزَّوالِ إلى فجرِ يومِ النَّحرِ أجزَأه (¬٥).
وقال الإمامُ مالكٌ (¬٦) وأحمدُ في رِوايةٍ (¬٧): إذا دفَع من عَرفاتٍ قبلَ غُروبِ
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 173 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2884)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.