Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 172

  1. كتاب الحج
  2. أركان الحج
  3. الركن الثاني: الوقوف بعرفة
  4. وقت الوقوف بعرفة

حَكى الإجماعَ على هذا ابنُ عبدِ البرِّ ﵀ فقال: وأجمَعوا على أنَّ من وقَف بعَرفةَ يومَ عَرفةَ قبلَ الزَّوالِ، ثم أفاضَ منها قبلَ الزَّوالِ أنَّه لا يُعتدُّ بوُقوفِه قبلَ الزَّوالِ، وأنَّه إنْ لم يَرجعْ فيَقِفْ بعدَ الزَّوالِ أو يَقِفْ من ليلَتِه تلك أقَلَّ وُقوفٍ قبلَ الفجرِ فقد فاتَه الحَجُّ (¬١).

وذهَب الحَنابلةُ إلى أنَّ وقتَ الوُقوفِ بعَرفةَ يَبدأُ من طُلوعِ فجرِ يومِ عَرفةَ إلى طُلوعِ الفجرِ من يومِ النَّحرِ، لحَديثِ عُروةَ بنِ مُضَرِّسٍ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ شهِد صَلاتَنا هذه ووقَفَ معَنا حتى نَدفعَ وقَد وقَف بعَرفةَ قبلَ ذلِك لَيلًا أو نَهارًا فقد أَتمَّ حجَّهُ وقَضى تَفثَه» (¬٢).

قال ابنُ قُدامةَ ﵀: ولأنَّه من يومِ عَرفةَ، فكانَ وقتًا للوُقوفِ، كبَعدِ الزَّوالِ، وتَركُ الوُقوفِ لا يَمنعُ كَونَه وقتًا للوُقوفِ، كبَعدِ العِشاءِ، وإنَّما وقَفوا في وقتِ الفَضيلةِ ولم يَستَوعِبوا جميعَ وقتِ الوُقوفِ (¬٣).

واختلَفوا فيمَن وقَف بعَرفةَ بعدَ الزَّوالِ من يومِ عَرفةَ، ودفَع من عَرفاتٍ قبلَ غُروبِ الشَّمسِ، ولم يَعدْ إليها قبلَ غُروبها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 172 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.