Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 273

  1. كتاب الحج
  2. واجبات الحج
  3. أولا: واجبات الحج الأصلية
  4. ثالثا: الحلق أو التقصير
  5. الأصلع الذي لا شعر له

مَكانُ الحَلقِ وزَمانُه:

اختلَف الفُقهاءُ هل يَختصُّ الحَلقُ أو التَّقصيرُ بزَمانٍ أو مَكانٍ؟

فذهَب الشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ وأبو يُوسفَ إلى أنَّه لا يَختصُّ بزَمانٍ ولا مَكانٍ، فإنْ أخَّره عن أيامِ النَّحرِ فلا دَمَ عليه؛ لأنَّ اللهَ تَعالى بيَّن أولَ وقتِه بقولِه: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولم يَتبيَّنْ آخِرُه؛ فمَتى أتى به أجزَأه، كطَوافِ الزِّيارةِ والسَّعيِ، ولأنَّه نُسكٌ أخَّره إلى وقتِ جوازِ فِعلِه، فأشبَهَ السَّعيَ.

وذهَب الإمامُ أبو حَنيفةَ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه إنْ أخَّره إلى ما بعدَ أيامِ النَّحرِ وجَب عليه دَمٌ؛ لأنَّه نُسكٌ أخَّره عن مَحِلِّه، ومَن ترَك نُسكًا فعليه دَمٌ، ولا فرقَ في التَّأخيرِ بينَ قَليلٍ وكَثيرٍ، وعامدٍ وساهٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ حلَق في أيامِ النَّحرِ في الحَرمِ، فصارَ فِعلُه بَيانًا لمُطلَقِ الكِتابِ، فيَجبُ عليه بتَأخيرِه دَمٌ؛ لأنَّ تَأخيرَ الواجبِ بمَنزلةِ التَّركِ في حقِّ وُجوبِ الجابرِ.

وقال الإمامُ مالكٌ: مَنْ ترَكه حتى حلَّ وجَب عليه دَمٌ؛ لأنَّه نُسكٌ فيأتي به في حَرامِ الحَجِّ كسائرِ مَناسكِه.

الأصلَعُ الذي لا شَعرَ له:

أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ الأصلَعَ الذي لا شَعرَ على رَأسِه يُمرُّ الموسى على رَأسِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 273 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.